أبو الحسن الشعراني
125
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
از حقّ بر وجه عمد و اين مروى است از أبي جعفر عليه السّلام منقول از ابن عبّاس و حسن . مرحوم شعرانى : سرّ اين تفسير آن است كه در اثم معنى گناه است و گناه فقط در عمد است ، امّا جنف منحرف شدن از حقّ به باطل است و آن در سهو نيز اتّفاق مىافتد و فرد مقابل اثم در جنف آن است كه سهو باشد . « 1 » مؤلف : الضمير في « بينهم » عائد إلى معلوم بالدلالة عليه عند ذكر الموصى و الإصلاح ؛ لأنّه يدلّ على الموصى لهم و من ينازعهم . و أنشد الفرّاء في مثله : أعمى إذا ما جارتي خرجت * حتّى يواري جارتي الخدر و يصّم عمّا كان بينهما * سمعي و مآبي غيره و قر أراد بينها و بين زوجها و إنّما ذكرها و حدها . علّامه شعرانى : و لا اعتماد في المنقول ، إلّا على السماع في القرآن و الخطب و الأشعار و الكتب و غيرها و إنّما النحو يعيّن على الحفظ لا غير و لذلك يستشهد بالمروي على ما ربّما يخفى من قواعد النحو . فما يتوهّم من أنّه يجوز القراءة بما يصحّ في النحو و إن لم يقرأ به القرّاء خارج عن العادة المألوفة في نقل كلام الناس سخيف جدّا . « 2 » مؤلف : و روي عن الصادق عليه السّلام في قوله جَنَفاً أَوْ إِثْماً أنّه بمعنى إذا اعتدى في الوصية و زاد على الثلث . علّامه شعرانى : أطلق الوصيّة على منجّزات من حضره الموت في أحاديث ، منها رواية صفوان و ابن أبي عمير في عتق المملوك من الاستبصار في حكاية اختلاف ابن شبرمة و ابن أبي ليلى ؛ « 3 » فلا يستبعد ادّعاء شمول الآية حكم المنجّزات لكونها وصيّة . و يؤيّده الأخبار المتواترة التي تدلّ على كونها من الثلث صريحا ، و التفصيل موكول إلى محلّه . « 4 »
--> ( 1 ) . منهج الصادقين ، ج 1 ، ص 410 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 269 . ( 3 ) . استبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 480 - 481 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 270 .